الدعاوى الإدارية في القضاء الكويتي

 


الدعاوى الإدارية في القضاء الكويتي


ان القضايا الادارية من أصعب القضايا التي تحتاج الى توكيل محامي متمرس ، وتتنوع الدعاوي بشكل كبير وهذه اهم اقسامها : 

دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي عبارة عن  دعوى قضائية يرفعها الطاعن لطلب إلغاء قرار إداري حيث يرى الطاعن ان القرار الإداري الصادر مخالف  لقواعد المشروعية.  لذا تعد تلك الدعوى في الأصل وسيلة حماية لمبدأ المشروعية.

طبيعة دعوى الإلغاء.
هي دعوى موضوعية اوعينية تكون موجهه إلى قرار إداري غير شرعي حيث يفحص القضاء مشروعيته دون النظر للحقوق الشخصية  للمدعي،وهذا مخالف  لطبيعة الحال في دعوى القضاء الكامل والدعاوى المدنية بصورة عامة. وهذه الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء هي التي ميزت بينهما وبين دعاوى القضاء الكامل والدعاوي المدنية،
ومن ملامح الاختلاف إن دعوى الإلغاء تكون موجهه ضد قرار إداري، أي إن الخصم فيها هو القرار الإداري ،وهذا بخلاف  ا لدعوى المدنية التي يكون الخصم فيها  شخص عادي

 دعوى القضاء الكامل 

دعوى القضاء الكامل هي دعوى إدارية يقيمها الطاعن يطالب  فيها بحق شخصي له. لذلك  لاتقتصر سلطة القضاء على تقرير المشروعية فقط، ولكنها تتعدى إلى بيان حقوق الطاعن  الواجبة بما في ذلك  التعويض.ومنها:المنازعات الخاصة بعقود إدارية، منازعات تكون خاصة بحقوق الموظفين

 دعاوى أخرى 

يختص القضاء الإداري إلى جانب دعوى الإلغاء والقضاء الكامل بنظر دعاوى أخرى. مثل

دعوى التفسير : دعوى التفسير تنشأ بمناسبة دفع يقام امام محكمة مدنية يكون متعلق  بقرار إداري حيث تحيل المحكمة  الأمر إلى المحكمة الإدارية لتتولى تفسيره أو توضيح مشروعيته فقط، ثم تعيده إلى المحكمة المدنية لتستأنف النظر في الدعوى.
دعوى العقاب : يقيم تلك الدعوى  الطاعن لتوقيع عقوبة جنائية على مرتكبي مخالفات محددة.مثل مخالفات الاعتداء على المال العام في فرنسا  .
رابعا:الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض.
في السابق كان يوجد فصل دعوى الالغاء عن دعوى التعويض ومن يريد التعويض كانت الى الالغاء وبعدها يقيم دعوى التعويض

ولم يستمر الحال بسبب التأخير في حسم تلك القضايا فسمح مجلس الدولة الفرنسي باقامة الدعوتين في نفس الوقت واحتفاظ كل منهم بالاستقلال . .

دعاوي الموضوع

يكون محل هذه الدعوي طلب الحكم ويكون الطلب موضوعي، هناك أنوا خمسة من تلك الدعاوى:

دعوي الإلغاء: وتمثل طلب الغاء قرار محدد صدر عن الجهة الإدارية.

دعوي التسوية والاستحقاق: وهي دعوى يكون موضوعها نزاع الموظف في  حقوقه المالية مثل مرتبه أو مكافأته أو بدلاته أو علاواته أو حوافزه وغيرها أو يكون النزاع في مدة خدمة الموظف ، وهي دعاوي يقوم فيها المدعي باخذ حقوقه منها من خلال قاعدة تنظيمية يعني من قانون أو لائحة، وبذلك تكون سلطة الإدارة مقيدة حيث لا يحق لها  المنح أو المنع إلا في حدود ما يسمح به القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، وفي مثل تلك الحالات حيثما يكون القانون هو مصدر الحق المباشر تكون الدعوى تسوية لأن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تصدر قرارات وانما تصدر تعليمات واجراءات تنفيذية فقط لا تصل لمرتبة القرار الاداري .

دعوي الترقية

  هذه الدعوي تستند إلي القانون الذي يحدد حق أي موظف في الترقية، ولكن تختلف سلطة الإدارة في شأن الترقية بحسب ما إذا كانت الترقية تتم  بطريق الأقدمية أم بطريق الأختيار، ففي حالة الترقية بالأقدمية  تصبح سلطة الجهة الإدارية مقيدة حيث ينحصر دورها في تطبيق القانون علي حالة الموظف عندما  تتوافر فيه الشروط والمدة التي ينص عليها القانون، فلا تملك جهة الإدارة أي سلطة ناحية الموظف، ومن ثم فإن قرارتها التي تصدرها في بخصوص الترقية مجرد أومر تنفيذي، أما في حالة  إذا كانت الترقية بالإختيار فإن للإدارة سلطة تقديرية منحها لها القانون في إجراء الترقية، فهنا يستمد الموظف حقه في الترقية من تقدير جهة الإدارة التابع لها  لصلاحيته للترقية وهنا يكون القرار الصادر قرارا إداريا صالح للطعن عليه بالإلغاء، وتصبح  الدعوي دعوي إلغاء وليست تسوية.

 دعاوي التعويض

وهي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي قد يحدث نتيجة خطأ من الإدارة، وتكون المطالبة غالبا بمبلغ من المال، وقد يقدم طلب التعويض بمذكرة مستقلة، وقد يرفع بصورة تبعية أي مشمولا في طلب الالغاء, ودعوي التعويض  لا تخضع لمواعيد دعوي الإلغاء ولكن تسقط هذه الدعوى بمرور خمسة عشر عاما، والتظلم الوجوبي لا يشترط فيها لأنها تمثل دعوى من دعاوي القضاء الكامل.

طالع ايضا : سعر الدولار في مصر خلال الفترة الاخيرة

دعاوي العقود الإدارية

وهي دعاوى تعتمد على العقد الذي تم توقيعه بين الإدارة والمدعي أوبين الإدارة و المدعي عليه، وذلك لأنه يجب أن تكون جهة الإدارة طرفا في هذا العقد حتى يمكن اعتباره عقد اداري  ، وأن موضوع العقد يكون مختص به  المرفق العام الذي تعتمد عليه، وأن يكون شروط ختلفة عن التي توجد  في القانون الخاص,

وويمكن لدعاوى العقود الإدارية أن تكون ة بإبرام العقد الإداري نفسه (مثال على ذلك الطعن الذي تم تقديمه بناء على الغاء مناقصة قامت به جهة الإدارة)، وقد تكون تلك الدعوى حول تفسير شرط من الشروط التي احتوى عليها العقد الإداري أوأحد  البنود التي احتواها العقد  ، وأخيراً يمكن أن تكون هذه الدعوى تتعلق

بتنفيذ العقد ، مثل النزاع الذي يمكن أن ينشأ حول العمل  بنظريات مثل بنظرية الظروف الطارئة أو نظرية الصعوبات المادية.

إرسال تعليق

0 تعليقات